ابن عبد البر

145

الاستذكار

وفرق مالك بين معادن أهل الصلح ومعادن أرض العنوة فقال المعادن في أرض الصلح لأهلها يصنعون فيها ما شاؤوا ويصالحون فيها على ما شاؤوا من خمس أو غيره وما فتح عنوة فهو للسلطان يصنع فيه ما شاء وعلى العامل فيه الطالب لفائدته زكاة ما يحصل بيده منه إذا كان نصابا على سنة الزكاة في الذهب والورق ومن حجة مالك أيضا في تفريقه بين ما يؤخذ من المعدن وما يؤخذ من الركاز قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ( 1 ) فرق بين المعدن والركاز ب وفاصلة فدل ذلك على أن الخمس في الركاز لا في المعدن وقال أشهب عن مالك الذهب الثابت في الأرض يؤخذ بغير عمل هو ركاز وفيه الخمس وقال الأوزاعي في ذهب المعدن وفضته الخمس ولا شيء فيم يخرج منه غيرهما وقال أبو حنيفة وأصحابه في الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص الخارج من المعدن الخمس كالركاز قالوا وما كان في المعدن من ذهب وفضة بعد إخراج الخمس اعتبر كل واحد فيما حصل بيده منه ما يجب فيه الزكاة فزكاة لتمام الحول وهو عندهم فائدة تضم في الحول إلى النصاب من جنسها وهو قول الثوري قالوا وكل ما ارتكز بالأرض من ذهب أو فضة وغيرها من الجواهر فهو ركاز وفيه الخمس في قليله وكثيره على ظاهر قوله وفي الركاز الخمس قالوا وقوله المعدن جبار إنما هو عطف على قوله والبئر جبار وليس فيه ما ينبغي أن يكون المعدن ركازا لأنه أخبر بما هو جبار ثم أخبر بما يجب فيه الخمس